فتوى البحوث الضريبية الهامة الجديدة الصادرة في ١٧ مارس ٢٠٢٦ بشأن ضريبة القيمة المضافة على المقاولات وفقا للقانون الجديد رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٥
∆ وفقا لأحكام القانون رقم ٦٧ لسنة ۲۰۱٦ بإصدار قانون الضريبة علي القيمة المضافة وتعديلاته الصادرة بالقانون ١٥٧ لسنه ۲۰۲۵ بتاريخ ۲۰٢٥/٧/١٧ وقراري وزير المالية رقمي ٤١٧ ٠ ٤١٨ لسنه ۲۰۲۵ ، وكذا دليل خدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء الصادر عن المصلحه فإن :-
خدمات المقاولات واعمال التشييد والبناء ” توريد وتركيب ” تخضع لضريبة الجدول بفئة 5% من القيمة وفقا للبند ” أولا ” سلع و خدمات تخضع لضريبة الجدول فقط مسلسل رقم “9” من الجدول المرافق للقانون ، حتى تاريخ صدور القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٥.
وبصدور القانون رقم (١٥٧) لسنة ۲۰۲٥ فان خدمات المقاولات و اعمال التشييد والبناء (توريد وتركيب تخضع للضريبة على القيمة المضافة بفئة ١٤% من القيمة .
ومن ثم فإن عقود المقاولات واعمال التشييد والبناء ) توريد وتركيب ( المبرمة و الصادر لها مستخلص معتمد من الاستشاري او فاتورة الكترونيه أو إيصال الكتروني قبل العمل باحكام القانون ١٥٧ لسنة ۲۰۲٥ والمستمر تنفيذها بعد صدور هذا القانون ، فتخضع للضريبة على القيمة المضافة بفئة ١٤% و تكون القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة لتلك العقود ، بواقع %٣٦% من اجمالي قيمة الفاتورة الصادرة بناء على المستخلص المعتمد من الاستشاري ، ويعتبر مقاول الباطن مسددا للضريبة المستحقة عن الاعمال التي قام بتنفيذها ، حال ثبوت قيام المقاول العام بسداد الضريبة عن ذات الاعمال ، وذلك بموجب شهادة معتمدة صادرة من المقاول العام تفيد تمام السداد ، مع عدم اعمال قواعد الخصم الضريبي المنصوص عليها قانونا .
مع مراعاة انه في حالة تجديد تلك العقود او زيادة حجم الاعمال بما يجاوز النسبة المنصوص عليها في العقد يصبح تعاقدا جديدا وتستحق الضريبة على القيمة المضافة بفئة ١٤٪ على اجمالي قيمة الفاتورة الالكترونية او الايصال الالكتروني بناءً على المستخلص المعتمد من الاستشاري.
اما عقود المقاولات و اعمال التشييد والبناء (توريد وتركيب التي تم ابرامها ولم يصدر عنها مستخلص معتمد من الاستشاري أو فاتورة الكترونية أو إيصال الكتروني قبل تاريخ العمل بهذا القانون، فتخضع للضريبة على القيمة المضافة بفئة ١٤% من اجمالي قيمة الفاتورة الالكترونية او الايصال الكتروني بناء على المستخلص المعتمد من الاستشاري ، على ان يقوم المقاول العام او مقاول الباطن – بحسب الأحوال – بتحصيل وتوريد تلك الضريبة مع اعمال قواعد الخصم الضريبي المنصوص عليها قانونا .
وفي جميع الاحوال فإن العبرة بما يسفر عنه تنفيذ العقد وما يرد بالمستخلصات الصادرة عن الشركة مؤدية الخدمة.

