قرار وزير المالية
رقم ٥١٥ لسنة ٢٠٢٥
بشأن وضع أسس محاسبية لربط الضريبة
على خدمات توريد العمالة التي تقوم بها شركات التعهيد
وزير المالية:-
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية،
وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية،
وعلى كتاب السيد الأستاذ/ وزير العمل رقم (٨٣٥) المؤرخ ٢٠٢٥/٩/١٤،
وعلى محضر لجنة التشريعات الضريبية المؤرخ ٢٠٢٥/١٢/١،
وبناءً ما عرضته مصلحة الضرائب المصرية.
قرر
(المادة الأولى)
تكون القيمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لعقود توريد العمالة التي تبرمها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط إلحاق العمالة، هي قيمة مقابل خدمة إلحاق العمالة الواردة بالفاتورة بعد استبعاد مبالغ مصاريف التشغيل المستردة الخاصة بالعمالة الملحقة الواردة بالفاتورة مثل (الأجور، التأمينات، العلاج الطبي، أو غير ذلك والتي تقوم الشركة بالوفاء بها طبقاً للعقد)، مع عدم إعمال قواعد الخصم الضريبي المنصوص عليها قانوناً، وذلك مع عدم الإخلال بالمراكز الضريبية المستقرة بالربط النهائي.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه.

