القانون رقم 117 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
أبرز التعديلات
- تأجيل جديد لتاريخ الاستحقاق: تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من أول يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتباراً من أول يناير من كل سنة، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2014.
- إعادة تأكيد الحد من زيادة إعادة التقدير الخمسي (30% للسكني، 45% لغير السكني من التقدير الخمسي السابق).
- إعادة تشكيل لجان الحصر والتقدير: تُشكَّل بقرار من الوزير أو من يفوضه برئاسة ممثل عن المصلحة، وعضوية ممثل عن المحافظة وأحد المكلفين بأداء الضريبة، على أن يكون اختيار ممثل المحافظة من بين مرشحي المجلس الشعبي المحلي حال وجوده.
- وضع معايير خاصة لتقييم المنشآت ذات الطبيعة الخاصة (صناعية، سياحية، بترولية، مطارات، موانئ، مناجم ومحاجر) بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص.
- لجان الطعن: تُشكَّل في كل محافظة برئاسة أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة، وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة ومهندس استشاري أو خبير تقييم عقاري ترشحه نقابة المهندسين أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي.
