بطلان الإعلان الضريبي بالنشر فى لوحة المأمورية دون خطاب مسجل بعلم الوصول: أحكام النقض ترسّخ مبدأ حماية حقوق الممولين

1- بطلان الإعلان بالنشر في لوحة مأمورية الضرائب اذا لم يسبقه اخطار الممول بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول
2- لا ينقطع التقادم الا اذا ثبت إخطار الممول بموجب خطاب بعلم الوصول
3- انتقال المأمور المختص لمنشأة الطاعن لإعلانه بالنموذج باليد وأن أحد عمال المنشأة رفض استلام الإعلان وعليه فقد تم الإعلان بالنشر في لوحة المأمورية لا يرتب اثر في قطع التقادم إذ إن الإعلان بهذه الطريقة قد شابه البطلان لمخالفته للإجراءات التي حددها المشرع
4- قبل الإعلان في مواجهة النيابة او بلوحة الإعلانات يجب اثبات ارتداد علم الوصول
حتى ينتج الإجراء أثره في قطع التقادم يتعين أن يكون كان صحيحًا في ذاته وأن يقوم
موجبه من القانون.
5- إجراءات ربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو النزول عنها، ومن ثم فهي إجراءات ومواعيد رتب المشرع البطلان على مخالفتها دون حاجة للنص عليه وتقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها (يحيى سعد المحامى بالنقض)
الطعن رقم 92348 لسنة 63 بتاريخ : 2020/11/25 الدائرة الحادية عشر
وذات المعنى الطعن رقم 6834 لسنة 70 جلسة 2024/11/23
والطعن رقم 45461 لسنة 69 جلسة 2024/11/23
والطعن رقم 76161 لسنة 66 جلسة 2023/05/21
والطعن رقم 33583 لسنة 66 جلسة 2022/11/27
نقلا عن الاستاذ/
يحيى سعد جاد الرب حجازى
المحامى بالنقض والإدارية العليا

MichaelnabilAuthor posts

Avatar for michaelnabil

مايكل نبيل أخنوخ، محاسب قانوني ومطور تطبيقات ويب، حاصل على بكالوريوس التجارة و ليسانس حقوق من جامعة عين شمس، لديه خبرة في المحاسبة و الضرائب ، المراجعة.

التعليقات معطلة.