التعليمات التنفيذية رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٥
- التحقق من صحة إحتساب الضريبة طبقاً لفئاتها المنصوص عليها قانونا .
-استيفاء فواتير المشتريات والتحقق من توافر شروط الخصم .
-التحقق من عدم إدراج الضريبة ضمن التكلفة.
-التحقق من إمساك المسجل للدفاتر والسجلات المنصوص عليها قانوناً .
-وفي جميع الأحوال يمكن للفحص بعد دراسة المستندات المقدمة له بوجود رصيد دائن أو تسوية دائنة لرصيد مدين آخر أو تسوية مدينة أن يتحقق من صحتها وأن يقرر أثرها الضريبي الدائن أو المدين بالصافي للفترة الضريبية محل الفحص
-توافر شهادة الإستيفاء بالأحقية في الخصم من المحاسب القانوني طبقا لما نص عليه القانون ما لم يكن سداد الضريبة مثبتاً بالنظام الإلكترونية بالمصلحة - المستندات المطلوبة
١ – طلب مقدم من المكلف برد الضريبة.
٢ – شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تدل على أحقية المكلف في رد الضريبة مدون بها رقم تسجيله بالمصلحة مالم يكن سداد الضريبة مثبتا بالنظام الإلكتروني بالمصلحة.
٣ – إقرار بالمسئولية القانونية من المسجل عن صحة البيانات الواردة بطلبه والتعهد برد أي مبالغ تصرف من المصلحة بالزيادة.
٤ – خطاب يشمل رقم الحساب البنكي واسم البنك الخاص بالممول أو المسجل والذي سوف يتم تحويل المبلغ المستحق عليه، وموقع عليه من المدير المسئول على أن يشمل صحة توقيع من البنك.
٥ – توكيل من صاحب الشأن حال توكيل شخص آخر لتقديم طلب رد ضريبة نيابة عنه.


