إدارة الفتوى لوزارات المالية والتأمينات والتضامن الاجتماعى فى أحدث فتواها بشأن كيفية التصالح فى جرائم عدم تقديم الإقرارات الضريبية”أولاً: أن التصالح فى المخالفات المتعلقة بعدم تقديم الإقرار فى المواعيد القانونية بالمخالفة لحكم المادة (٦٦/ ١) من قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتى ارتكبت إبان العمل به، فإن قواعد وإجراءات التصالح المنصوص عليها فى المادة (٧٢) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ تكون هى واجبة التطبيق .ثانياً: إذا لم يقدم طلب التصالح فى المخالفات المتعلقة بعدم تقديم الإقرار الضريبى إلا بعد صدور القانون رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠ بشأن الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل به اعتباراً من ٢٠/ ١٠/ ٢٠٢٠ فإن قواعد هذا القانون تكون هى واجب. التطبيق” .
إدارة الفتوى لوزارات المالية والتأمينات والتضامن الاجتماعى فى أحدث فتواها بشأن كيفية التصالح فى جرائم عدم تقديم الإقرارات الضريبية“أولاً: أن ... اقرأ أكثر