الزام تسجيل الملاك اصحاب العقارات المؤجرة في منظومة الفاتورة الالكترونية و فتح ملف ضريبى لخضوعهم لضريبة الثروة العقارية سواء كان المالك شخص طبيعي أو كيان اعتبارى و عدم اعتماد مصروفات الإيجارات بالنسبة للمستاجرين إلا بعد الحصول على فاتورة الكترونية وفقا قرار وزير المالية رقم ١٨٨ لسنة ٢٠٢٣
خطاب مصلحة الضرائب بضرورة تسجيل الملاك اصحاب العقارات المؤجرة في منظومة الفاتورة الالكترونية و فتح ملف ضريبى لخضوعهم لضريبة الثروة العقارية سواء كان المالك شخص طبيعي أو كيان اعتبارى و عدم اعتماد مصروفات الإيجارات بالنسبة للمستاجرين إلا بعد الحصول على فاتورة الكترونية وفقا قرار وزير المالية رقم ١٨٨ لسنة ٢٠٢٣
∆ تعريف ضريبة الثروة العقارية :-
ضريبة الثروة العقارية هي ضريبة سنوية تفرض على العقارات المؤجرة للغير سواء خالية أو مفروشة وفقا للقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ المادة رقم ٣٩
@ الخصومات من الوعاء الضريبي :-
يخصم ٥٠٪ من الوعاء مقابل جميع التكاليف للعقارات المؤجرة يخصم ما يسدده الممول من الضريبة العقارية من وعاء الضريبة المستحقة عليه وفقا للقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
@ سعر الضريبة
سعر الضريبة يحدد وفقا للشريحة التي يقع
فيها الممول :-
- في حالة الاشخاص الطبيعية سعر الضريبة هو من ١٠٪ حتى ٢٧.٥٪
- في حالة الاشخاص الاعتبارية سعر الضريبة ثابت هو من ٢٢.٥٪




