مجموعة أسئلة يتم تداولها كثيرا عن القيمة المضافة

السؤال 1 :- هل تستحق ضريبة على دفعات مقدمة من سعر بيع السلعة أو الخدمة وقبل بيع السلعة أو أداء الخدمة ؟

الإجابة :- بخلاف الخدمات ذات الطبيعة المستمرة نعم تستحق الضريبة على الدفعات المقدمة من سعر بيع السلعة أو اداء الخدمة وبصفة عامة تستحق الضريبة على بيع السلعة أو أداء الخدمة ويعتبر بيع – أيهما أسبق – انتقال ملكية السلعة او أداء الخدمة او إصدار الفاتورة أو تسليم السلعة أو أداء الخدمة أو أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كله أو بعضه أو بالأجل …وبالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة فيعتبر إصدار الفاتورة هو الواقعة المنشئة للضريبة .

السؤال 2 :- هل حد التسجيل للمنشأة “٥٠٠ ألف جنيه ” هو مبلغ تراكمى خلال سنوات متتالية ؟ بمعنى هل لو تم البيع فى أول سنة للمنشأة بمبلغ ٢٠٠ ألف والسنة الثانية مثلا ٢٠٠ ألف والسنة الثالثة بمبلغ ١٠٠ ألف فهل يتم التسجيل فى السنة الثالثة لأن مبيعات المنشأة بلغت حد التسجيل وهى ٥٠٠ ألف جنيه ؟

الإجابة :- لا…حد التسجيل هو عبارة عن مبيعات المنشأة خلال عام واحد فقط وليس مبيعات سنوات متتالية بمعنى أنه لو بلغت مبيعات المنشأة حد التسجيل المنصوص عليه خلال سنة فيتم التسجيل ولو بلغت هذا الحد فى سنوات متتالية معا فلا يتم التسجيل إلى أن تصل مبيعات المنشأة فى سنة واحدة حد التسجيل .

السؤال 3 :- هل يتم التسجيل استنادا إلى قيمة مبيعات المنشأة من السلع والخدمات الخاضعة فقط لو بلغت حد التسجيل وهو ٥٠٠ ألف جنيه فى السنة ؟

الإجابة :- لا…..يتم تسجيل المنشأة لو بلغت مبيعات المنشأة من السلع والخدمات الخاضعة والمعفاة معا حد التسجيل وهو ٥٠٠ ألف جنيه بمعنى أنه لو كانت مبيعات المنشأة سواء من السلع والخدمات المعفاة ٤٠٠ ألف جنيه مثلا خلال العام وكانت مبيعات نفس العام الخاضعة للضريبة بقيمة ١٠٠ ألف جنيه فيتم التسجيل وبعد ذلك يتم المحاسبة على السلع الخاضعة للضريبة فقط .

السؤال 4 :- هل جميع الأنشطة يتم تسجيلها بحد تسجيل وهو ٥٠٠ ألف جنيه فى العام ؟

الإجابة :- لا…….توجد سلع وخدمات تسمى سلع وخدمات الجدول سواء جدول أولا أو جدول ثانيا ويتم تسجيل هذه الأنشطة بدون حد تسجيل أى انه يتم التسجيل من اول جنيه مبيعات ويتم المحاسبة على هذه المبيعات وبغض النظر عن قيمة مبيعات المنشأة أيا كانت قيمتها هذا مع العلم أن ضريبة الجدول يتم إستحقاقها عند المنتج والمستورد فقط …. وهذا بالإضافة إلى تسجيل أنشطة أخرى بدون حد تسجيل وهى مستورد ومصدر ووكيل توزيع السلع الخاضعة .

السؤال 5 :- هل إجابة السؤال السابق تعنى أن المستورد ووكيل توزيع ومصدر السلع الخاضعة للضريبة هم ضمن سلع وخدمات الجدول حيث أنهم يتم تسجيلهم بدون حد تسجيل كما هو موضح بإجابة السؤال السابق ؟

الإجابة :- لا ….هذه الأنشطة يتم تسجيلها بدون حد تسجيل حيث أنها ضمن تعريف المكلف الوارد فى مادة ١ فى القانون وبالتالى هى ليست ضمن سلع وخدمات الجدول من ناحية التسجيل من عدمه .

السؤال 6 :- هل خضوع السلعة لفئة ضريبة السعر العام ١٤٪ لها دلالة نستطيع فهمها واستنتاجها من مجرد معرفة سعر الضريبة هذا ؟

الإجابة :- نعم ” وبخلاف سلع وخدمات الجدول ثانيا التى لها معاملة خاصة سأذكرها لاحقا ” فهذا له دلالة ومعنى مهم أن هذه السلع والخدمات يتم تسجيل من يقوم ببيعها بحد تسجيل وأيضا تسرى على هذه السلع أحكام الخصم الضريبي الواردة فى مادة ٢٢ من القانون .

السؤال 7 :- ما هو الفرق بين سلع وخدمات الجدول أولا وسلع وخدمات الجدول ثانيا ؟

الإجابة :- سلع وخدمات الجدول بصفة عامة سواء أولا أو ثانيا هى مجموعة من السلع والخدمات الإنتقائية والمحددة على سبيل الحصر وتم وضعها فى جدول مرافق للقانون وتم تقسيم هذا الجدول إلى اولا وثانيا وبالنسبة لسلع وخدمات الجدول اولا فهى سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول فقط وبفئة الضريبة قرين كلا منها كما هو موضح تفصيلا بالجدول المرافق للقانون وبالنسبة للسلع وخدمات الجدول ثانيا فهى تخضع لضريبتين هم ضريبة الجدول والموضحة للجدول المرافق للقانون لكل سلعة وخدمة منهم وضريبة السعر العام أيضا وتمثل ضريبة الجدول لهذه السلع والخدمات ” ثانيا ” جزء من وعاء ضريبة السعر العام لها .

السؤال 8 :- هل يوجد فرق فى المعاملة الضريبية من ناحية إمكانية الخصم الضريبي لسلع وخدمات الجدول اولا عن سلع وخدمات الجدول ثانيا ؟

الإجابة :- نعم حيث أن سلع وخدمات الجدول اولا لا يسرى بشأنها أحكام الخصم الضريبي طبقا للمادة ٢٢ من القانون وسلع وخدمات الجدول ثانيا يسرى بشأنها أحكام الخصم الضريبي ويتم الخصم من ضريبة القيمة المضافة لها فقط وتوريد ضريبتها من ضريبة الجدول كاملة دون خصم .

السؤال 9 :- هل يوجد نموذج للإقرار الشهرى الذى يتم تقديمه للمصلحة بخلاف نموذج ١٠ ؟

الإجابة :- نعم ….يوجد نموذج ١١١ وهو خاص بالتكليف العكسي للخدمات المستوردة من خارج الدولة ويتم تقديمه فى خلال ٣٠ يوم من تلقى الخدمة داخل الدولة من المستفيد بالخدمة وذلك لو كان المستفيد بالخدمة غير مسجل بالمصلحة .

السؤال 10 :- هل يجوز خصم ضريبة جدول تم دفعها من قبل المنشأة للغير مثل ضريبة خدمات مهنية مثلا كخدمات مكاتب المحاسبة و المراجعة او ضريبة استشارات هندسية مثلا ؟

الإجابة :- ضريبة الجدول لا يتم خصمها .

السؤال 11 :- هل يجوز خصم ضريبة الالات والمعدات فى أنشطة سلع وخدمات الجدول اولا ؟

الإجابة :- إقرار سلع وخدمات الجدول أولا لا يوجد فيه أصلا خانة للمدخلات ولكن يوجد فقط فيه خانة للتسويات وقد حددتها المادة ٣٧ على سبيل الحصر بأنها تخص تسوية أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار وليست للالات وبالتالى فإن الالات فى هذه الحالة يتم رد ضريبتها ولا يتم خصمها او تسويتها

ملحوظة لهذه الجزئية :- توجد حالات تسوية لضريبة الجدول وهى أربع حالات أخرى حددتها المادة 47 من اللائحة التنفيذية أيضا .

السؤال 12 :- هل يجوز لإقرار ضريبة الجدول أن يكون دائنا بناءا على التسويات الواردة فى مادة ٣٧ من القانون ؟

الإجابة :- لا يجوز أن يكون اقرار ضريبة الجدول دائنا بناءا على التسويات الواردة فى مادة ٣٧ من القانون حيث ان المادة حددت ان تكون التسوية فى حدود المستحق من ضريبة الجدول ويرحل ما لم يتم استنفاده إلى الفترات اللاحقة حتى يتم استنفاده .

السؤال 13 :- هل يجوز سداد ضريبة الجدول من الرصيد الدائن لضريبة القيمة المضافة للمنشأة ؟ بمعنى أن المنشأة عليها ضريبة جدول قيمتها ٥ ألاف جنيه وفى نفس الوقت لها رصيد دائن من ضريبة القيمة المضافة قدره ١٠٠ الف جنيه خلال إقرار نفس الشهر فهل يجوز سداد هذه الضريبة ضريبة الجدول من ضريبة القيمة المضافة ؟

الإجابة :- لا….ضريبة الجدول هى ضريبة قطعية واجبة السداد حتى لو كان إقرار نفس الشهر دائن بضريبة قيمة مضافة أكبر من ضريبة الجدول …ووضحت ذلك فى بوست سابق تفصيلا وما هى العلة والسبب فى ذلك .

السؤال 14 :- فى حالة أن وافق آخر يوم لمهلة تقديم الاقرار عطلة رسمية فهل تمتد مهلة تقديم الاقرار لليوم التالى لهذا اليوم على الرغم أن تقديم الاقرار يكون من خلال النت على المنظومة ؟

الإجابة :- نعم لو وافق آخر يوم لمهلة تقديم الاقرار عطلة رسمية فإن مهلة تقديم الاقرار تمتد لليوم التالى لهذه العطلة وذلك طبقا لنص المادة ١٦ من اللائحة التنفيذية والنص باق وموجود حتى الآن ولم يتغير وليس للأمر علاقة بتقديم الاقرار على النت .

السؤال 15 :- هل سعر الالات والمعدات ٥٪ يرتبط باستخدام الالات والمعدات هذه فى نشاط خاضع للضريبة ؟

الإجابة :- لا….سعر الالات والمعدات ٥٪ لا يرتبط باستخدامها فى نشاط خاضع للضريبة ولكن هذا السعر يتم فرضه على الالات والمعدات طالما كان استخدامها فى إنتاج سلعى أو اداء خدمى وبغض النظر عن خضوع هذا البيع السلعى او الأداء الخدمى للضريبة طبقا للمادة ٣ من القانون والمادة ٤ من اللائحة التنفيذية للقانون .

السؤال 16 :- لماذا يتم تسجيل وتحصيل ضريبة على المطاعم على الرغم ان بند ١٦ من قائمة الاعفاءات قد أعفى المأكولات من الضريبة ؟

الإجابة :- بند ١٦ من قائمة الاعفاءات لم يعفى المأكولات على إطلاقها ولكن الاعفاء مشروط بشروط يحددها وزير المالية بقرار يصدر من سيادته وبالفعل تم إصدار القرار الوزارى ٨٢ فى هذاالخصوص والذى يحدد شروط الاعفاء من عدمه وبالتالى فلو انطبق شرط واحد من شروط القرار الوزارى ٨٢ على هذه المأكولات فهى تخضع للضريبة وغير معفاة ويكون سعر الضريبة هو السعر العام للضريبة حتى لو كانت الأصناف منها البيتزا والكريبات والتى يعتقد البعض أنها خاضعة لضريبة الجدول فى المطاعم ولكنها خاضعة لضريبة السعر العام للضريبة بواقع 14% وصدرت فتاوى عديدة فى هذا الصدد بالخضوع للسعر العام وليس ضريبة الجدول والفتاوى منشورة هنا فى المنتدى أكثر من مرة لكيانات مختلفة .

السؤال 17 :- هل يوجد طعن على نموذج ١٦ أمام اللجان الداخلية او لجان الطعن ؟

الإجابة :- القانون واللائحة معا حددوا أن الطعن أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن فيما يخص النماذج هو طعن على نموذج ١٤ ونموذج ١٥ وبالتالى لا يوجد طعن على نموذج ١٦الخاص بالضريبة الإضافية امام لجان الطعن او اللجان الداخلية طبقا للنصوص التى بين أيدينا .

ملحوظة هامة :- أعلم ان البعض لهم وجهة نظر مختلفة فى هذه الجزئية ولهم منى كل تقدير وإحترام وتناقشنا فى ذلك من قبل هنا فى المنتدى بالنصوص والأدلة والواقع الفعلى على أرض الواقع أكد فعليا أنه لا يوجد طعن على نموذج 16 أمام لجان الطعن واللجان الداخلية وحتى لو تم تقديم طعن عليه يتم رفضه .

السؤال 18 :- ما هى قيمة الضريبة الاضافية ؟

الإجابة :- الضريبة الاضافية هى عبارة عن نسبة قدرها ١.٥٪ من الضريبة المستحقة الغير مسددة عن كل شهر تأخير او جزء من الشهر عن ميعاد استحقاق هذه الضريبة وذلك فيما يخص ضريبة القيمة المضافة وفيما يخص ضريبة المبيعات قبل قانون 67 فتكون الضريبة الإضافية عليها بواقع .05% عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه عن ميعاد استحقاق الضريبة حتى تاريخ تطبيق قانون 67 لسنة 2016 وبعد تاريخ تطبيق قانون 67 تكون الضريبة الإضافية بواقع 1.5% عن كل شهر تأخير أو جزء منه .

السؤال 19 :- هل يجوز خصم ضريبة مدخلات سلع وخدمات الجدول اولا ؟

الإجابة :- لا يجوز خصم ضريبة مدخلات سلع وخدمات الجدول اولا طبقا للمادة ٢٢ من القانون .

السؤال 20:- ما هو موقف ضريبة المدخلات مبيعات خاضعة ومعفاة معا سواء من السلع او الخدمات ؟

الإجابة :- يتم الخصم بآلية الخصم النسبى أى يتم خصم المدخلات طبقا لنسبة الخاضع إلى إجمالى المبيعات الخاضعة والمعفاة وذلك طبقا للمادة 27 من اللائحة التنفيذية للقانون …ونفس الأمر لو كانت سلع الجدول بديلا للسلع المعفاة .

السؤال 21 :- هل مقاول الباطن مطالب بسداد ضريبة الجدول عن أعمال المقاولات التى يقوم بتنفيذها من الباطن ؟

الإجابة :- مقاول الباطن غير مطالب بسداد الضريبة وذلك بشروط واردة تفصيلا فى مادة ٧٦ من اللائحة التنفيذية أهمها على سبيل المثال وجود شهادة لديه من المقاول العام بسداد الضريبة عن المقاولة بصفة عامة وإذا لم تتوافر تلك الشروط فيكون مقاول الباطن مطالب منه سداد ضريبة الجدول عن الأعمال التى يقوم بها .

السؤال 22 :- ما هى غرامة عدم تقديم الاقرار فى الميعاد القانونى له ؟

الإجابة :- غرامة عدم تقديم الاقرار فى الميعاد القانونى له هى ٥٠٠ جنيه بالنسبة لأول إقرار وإذا تكرر الأمر خلال ثلاث سنوات فتكون المخالفة قيمتها ٢٥٠٠ جنيه وذلك لو تم تقديم الاقرار فى مدة لا تجاوز ستين يوم بعد انتهاء مهلة الاقرار القانونية ولو تم تقديمه بعد هذه المهلة فيكون الأمر تهرب وليس مخالفة .

السؤال 23 :- هل جميع إيرادات المنشأة المسجلة خاضعة لضريبة القيمة المضافة ؟

الإجابة :- القانون من أول صفحة حتى آخر صفحة به لا يوجد فيه خضوع سوى لشيئين لا ثالث لهما وهما بيع سلعة أو أداء خدمة وكل ما خلاف ذلك من ايرادات فلا علاقة للضريبة به وغير مخاطب بأحكام قانون ٦٧ من الأساس وبالطبع الخضوع يكون للسلع والخدمات الخاضعة فقط سواء لضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الجدول أو الإثنين معا .

السؤال 24 :- هل يجوز خصم ضريبة الأصل المؤجر تأجير تمويلى ؟

الإجابة :-

فى ظل قانون ١١ لسنة ٩١ مرورا بقانون ٩ لسنة ٢٠٠٥ وكذلك قانون ١٧ لسنة ٢٠١٥ لم يكن من حق المسجل المستأجر لأصول بنظام التأجير التمويلى خصم أو رد ضريبة الأصول محل عقد التأجير التمويلى .

فى ظل تطبيق أحكام قانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦ لم يكن من حق المسجل أيضا خصم أو رد ضريبة الأصول محل عقد التأجير التمويلى ….وذلك حتى تاريخ ١٥ أغسطس لسنة ٢٠١٨ .

بتاريخ ١٤ أغسطس ٢٠١٨ تم إصدار القانون ١٧٦ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالتأجير التمويلى وتم وضع مزايا وضوابط جديدة مختلفة للمسجل حيث أصبح من حق المسجل خصم أو رد ضريبة الأصول محل عقد الإيجار – حسب إختيار المسجل – وطبقا لأحكام قانون ٦٧

وذلك طبقا للمادة رقم ٣٠ من القانون ١٧٦ التى تنص على ذلك وتوضح أن المستأجر يتمتع بكافة المزايا الضريبية المتعلقة بالأصل المؤجر وكأنه هو من قام بشراء الأصل بنفسه .

ملحوظة هامة : طبقا لحرفية النص فالأمر يسرى على عقود التأجير التمويلى فقط وليس عقود التأجير التشغيلى .

السؤال 25 :- هل يجوز خصم ضريبة مدخلات لا تدخل فى أعمال الانتاج بشكل مباشر ؟

الإجابة :- نعم يجوز ذلك طبقا لتعريف ضريبة المدخلات الوارد فى مادة ١ من القانون وبشرط أن تكون هذه المدخلات متعلقة ببيع السلعة او أداء الخدمة وصدرت فعليا فتاوى من البحوث بخصم ضريبة المدخلات من الأدوات الكتابية مثلا وأجهزة حاسب آلى وخلافه .

ملحوظة :- صدرت فتوى فى هذه الجزئية بعدم خصم ضريبة السيارات الملاكى الخاصة بالمنشأة بتحييث أنها تخرج عن مفهوم ضريبة المدخلات وأراها من وجهة نظرى فتوى تحتاج إلى إعادة نظر مرة أخرى .

السؤال 26 :- هل يجوز للمأمورية القيام بالحجز بعد قرار لجنة الطعن حتى لو كان مطعونا على هذا القرار أمام القضاء ؟

الإجابة :- نعم يجوز للمأمورية القيام بالحجز بعد قرار لجنة الطعن لو لم يتم سداد الضريبة أو الضريبة الاضافية حتى ولو كان مطعونا على هذا القرار أمام القضاء لأن الضريبة تصبح واجبة الأداء بعد قرار لجنة الطعن وذلك طبقا للمادة 41 من اللائحة التنفيذية .

السؤال 27 :- هل بيع الأصول المستعملة يكون دائما وعاء الضريبة لها ٣٠٪ من القيمة البيعية ؟

الإجابة :- لا …وعاء الضريبة لبيع الأصول المستعملة يكون ٣٠٪ بشروط ثلاثة وضحتها اللائحة التنفيذية بالمادة رقم ١١ وهى أن يكون المكلف اشترى هذه السلعة جديدة وأن يتم استخدام هذه السلعة لمدة لا تقل عن سنتين وأن يقوم ببيعها بمعرفته …وإذا لم تتحقق هذه الشروط مجتمعة فيكون وعاء الضريبة هو كامل القيمة البيعية وليس ٣٠٪ من القيمة البيعية .

السؤال 28 :- ما هى السلع والخدمات الخاضعة للضريبة ؟

الإجابة :- جميع السلع والخدمات خاضعة للضريبة فيما عدا السلع والخدمات الواردة بقائمة الاعفاءات ولدينا فى قائمة الاعفاءات حاليا ٥٦ بند من المجموعات السلعية والخدمية معفاة من الضريبة وكل ما عداها فهو خاضع للضريبة أو لضريبة الجدول أو للضريبتين معا .

السؤال 29 :- هل يجوز رد ضريبة مدخلات لسلع هى فى الأصل معفاة داخل مصر على سبيل المثال الشاى والألبان مثلا ؟

الإجابة :- نعم …فالسلعة المعفاة محليا لو تم تصديرها للخارج فهى تتحول ماهيتها الضريبية من سلعة معفاة محليا إلى سلعة خاضعة للضريبة بسعر صفر ويحق للمسجل رد ضريبة مدخلاتها وطبقا للشروط الواردة تفصيلا فى اللائحة التنفيذية .

السؤال 30 :- هل تسرى أحكام الخصم الضريبى على مبيعات السلع والخدمات للجهات المعفاة الواردة فى المادة الثامنة من مواد الإصدار مثل شركات البترول أو المادة 23 من مواد القانون مثل السفارات والقنصليات ؟

الإجابة :- نعم تسرى أحكام الخصم الضريبى على المبيعات الموردة لهذه الجهات من السلع والخدمات طبقا لنص المادة 22 من القانون .

.

منقول عن ا / :- هانى العطار

MichaelnabilAuthor posts

Avatar for michaelnabil

مايكل نبيل أخنوخ، محاسب قانوني ومطور تطبيقات ويب، حاصل على بكالوريوس التجارة و ليسانس حقوق من جامعة عين شمس، لديه خبرة في المحاسبة و الضرائب ، المراجعة.

التعليقات معطلة.