المبــــــــــــدأ | رقم المبدأ | ||
إثبات – إقرار الممول بالكيان القانونى – عبء الإثبات | 1 | ||
إثبات – مزاولة النشاط – عبء الإثبات | 2 | ||
تقادم – بدء مدة التقادم – الالتزام بالإخطار بمزاولة النشاط | 3 | ||
تقادم – بدء مدة التقادم – الالتزام بتقديم الإقرار الضريبى | 4 | ||
تقادم – تحديد وعاء الضريبة – سقوط دين الضريبة بالتقادم بعد تحديده | 5 | ||
أ – تقادم – قطع التقادم – الإخطار بنموذج 19.ض موحدة رغم بطلانه ب – تقادم – وقف التقادم – نظر النزاع أمام لجنة الطعن وأمام المحكمة |
6 | ||
تقادم – قطع ووقف التقادم- إحالة النزاع إلى لجنة الطعن – نظر النزاع أمام لجنة الطعن وأمام المحكمة | 7 | ||
شهر الإفلاس – تاريخ التوقف عن الدفع – مدى الاعتداد به فى إثبات التوقف عن مزاولة النشاط | 8 | ||
شهر الإفلاس – تعيين وكيل اتحاد الدائنين – بقاء المال على ذمة المدين المفلس | 9 | ||
ضريبة أرباح تجارية – المنشآت المخاطبة بأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار – شروط تمتعها بالإعفاء من الضريبة | 10 | ||
أ- إثبات – طعن مباشر – تقاعس المأمورية عن تقديم الملف ب– مناشدة لجنة الطعن للسلطة المختصة مساءلة المختصين بالمأمورية لتقاعسهم عن الاضطلاع بواجباتهم الوظيفية وتقديم المطلوب للجنة , وذلك حرصاً على حقوق الخزانة العامة |
11 | ||
أ- إثبات – فحص دفتري فعلى ( راجع المبدأ 69 ) |
12 | ||
أ- إثبات- إعادة الفحص الدفتري | 13 | ||
أ- إثبات الطعن الضريبي – مغالاة المأمورية – سلطة لجنة الطعن | 14 | ||
أ- إثبات الواقعة المنشئة للضريبة(راجع المبادئ 52, 53 , 76 ) | 15 | ||
(أ- أجر – مفهومه في تطبيق الضريبة على المرتبات ( كسب عمل ب- تكاليف واجبة الخصم لتحديد وعاء الضريبة على أرباح شركات الأموال – حكم – حجية جـ – إعفاء – عوائد أرصدة الحسابات الحرة بالنقد الاجنبى والجنيه المصري لدى البنوك – عدم تمتعها بالإعفاء د – إعفاء من الضريبة على أرباح شركات الأموال – شروط تطبيقه – تطبيق الإعفاء المنصوص عليه في البند (1) من المادة (120) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981-قيد الأوراق المالية ( الأسهم) في البورصة ( راجع كذلك المبدأ 29) هـ – إعفاء عوائد السندات التي تصدرها شركات المساهمة من الضريبة و – أرباح بيع الأسهم – عدم جواز خصمها من الوعاء الضريبي |
16 | ||
أ- اختصاص لجان الطعن الضريبي المشكلة طبقاً لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 | 17 | ||
أ- اختصاص لجان الطعن الضريبي (راجع المبدأ 69/ب ) ب- إثبات – فحص دفتري |
18 | ||
أ- إخطار بالنماذج الضريبية – عدم الاعتداد به ب- الطعن على النماذج الضريبية الموجهة للممول بعد وفاته – لا صفة للوارث في الطعن عليها |
19 | ||
أ- إخطار بربط الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إجراء جوهري – أثر إغفاله – بطلان ب – تقادم – الإجراءات القاطعة له |
20 | ||
أ- ازدواج في المحاسبة – إقرار المأمورية بذلك – أثره | 21 |
أ- إعادة فحص – أثر تقاعس الشركة الطاعنة عن الاستجابة ( راجع المبادئ 12 , 13 , 56 ) |
22 |
أ- إعادة فحص – ضريبة دمغة ( راجع المبادئ 12 , 13 , 56 ) |
23 |
أ – الاعتمادات المستندية – التسهيلات الائتمانية – مدى خضوعها لضريبة الدمغة ب – حسابات جارية مكشوفة بضمان شهادات ادخارية – ضريبة دمغة ( راجع المبادئ39 ,60/ب ,ج , 77/ب) |
24 |
أ- إعفاء الشركات الصناعية التي تقام بعد العمل بقانون الضرائب على الدخل الصادرة بالقانون رقم 157 لسنة 1981 من الضريبة على أرباح شركات الأموال ب- سريان الإعفاء المشار إليه على الشركات الناتجة عن تحول شركة سابقة |
25 |
(أ- إعفاء- الضريبة على المرتبات (كسب عمل | 26 |
أ- إعفاء مكاني من الضريبة على أرباح شركات الأموال ب- الفوائد الدائنة لودائع الشركة الطاعنة لدى البنوك جـ- الأرباح الرأسمالية التي قدرتها المأمورية للشركة الطاعنة بنسبة 25% من قيمة بيع أصول ثابتة بالقيمة الدفترية طبقا لقرار وزير المالية رقم 971 لسنة 1996 يشملها الإعفاء المكاني المشار إليه د– أرباح بيع الأوراق المالية للشركة هـ– علاوة الإصدار- مدى خضوعها للضريبة على أرباح شركات أموال |
27 |
أ- إعفاء من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية – تمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية ( راجع كذلك المبدأ 37/ ب) |
28 |
أ- إعفاء من الضريبة على أرباح شركات الأموال – شروط التمتع به ( راجع المبدأ 16/هـ ) |
29 |
أ- إعلان بالطعن الضريبي – سلطة لجنة الطعن – أرباح رأسمالية | 30 |
أ- إعلانات مضيئة ثابتة- خضوعها لضريبة الدمغة ب– شهادات الادخار– عدم خضوعها لضريبة الدمغة ج – شهادات ادخارية – طبيعتها د – تسهيلات بضمان ودائع نقدية – عدم خضوعها لضريبة الدمغة ( راجع المبادئ 24/أ , 39/ أ , 60/ب ,ج ,77/ب) |
31 |
أ- أعمال تحت التنفيذ – كيفية محاسبتها ضريبياً ب- إثبات – الضريبة على القيم المنقولة |
32 |
أ- إقرار ضريبي – ميعاد تقديمه – جزاء | 33 |
أ- إقرار ضريبي- أثر عدم تقديمه ب – إثبات – أثر خلو الطعن الضريبي من الأسباب التي يقوم عليها ( راجع إثبات المبدأ 3/ أ) |
34 |
أ- انتهاء النزاع الضريبي اتفاقاً بين الممول والمأمورية – أثره – إعادة الملف للمأمورية لانتهاء النزاع بين طرفيه | 35 |
أ- اندماج شركات المساهمة – أثره على الإعفاء من الضريبة على أرباح شركات الأموال ب – اندماج – شروطه |
36 |
أ- بداية حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ب- تمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية – أثره على التمتع بالإعفاء من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ( راجع المبدأ 28 ) |
37 |
أ – بطاقات ائتمانية غير مغطاة – طبيعتها – خضوعها لضريبة الدمغة ب – البطاقة الائتمانية لا تعد قرضاً ج – خضوع البطاقة الائتمانية لضريبة الدمغة المقررة بالمادة (58) من قانون ضريبة الدمغة د – خضوع كشف حساب البطاقة الائتمانية لضريبة الدمغة |
38 |
أ- تسهيلات بضمان شهادات إيداع – عدم خضوعها لضريبة الدمغة (راجع المبدأين 24/أ , 38/أ) ب- عقود وعمليات فتح الاعتماد الذي تمنحه البنوك للعملاء بضمان شهادات إيداع أو شهادات إدخار أو حسابات توفير أو ودائع لأجل أو تحت الطلب أو أية ضمانات شخصية أو عينية تخضع لضريبة الدمغة النسبية المقررة بالمادة المشار إليها (راجع المبدأين 24/أ , 38/أ) |
39 |
أ- تسوية النزاع في الطعن الضريبي اتفاقاً – أثر ذلك | 40 |
أ- تقادم – صاحب الصفة والمصلحة في التمسك به ب اتفاق-حجيه |
41 | |
أ- تقادم دين الضريبة على أرباح المهن غير التجارية – مدته | 42 | |
أ- تقادم دين الضريبة – مدته | 43 | |
أ- تقادم دين الضريبة على أرباح شركات الأموال – كيفية حساب بداية مدته | 44 | |
أ- تقادم دين الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية – قطع مدة التقادم | 45 | |
أ- تقادم دين الضريبة على المرتبات ( كسب العمل) – بداية حسابه ب- إثبات – عدم تقديم الشركة الطاعنة أية مستندات أو ذكر أية أساس من شأنه زعزعة الأساس |
46 | |
أ- تقادم دين الضريبة على المرتبات (كسب عمل ) – مدته – تاريخ بداية حسابها | 47 | |
أ- تقادم دين ضريبة الدمغة – مدته- بداية حسابها ب – تقادم دين ضريبة الدمغة – بداية حساب مدته |
48 | |
أ- تقادم دين ضريبة الدمغة – قطع التقادم ب – إقرار تنازل – خضوعه لضريبة الدمغة النسبية – أساس ذلك جـ– تقادم دين ضريبة الدمغة على الوقائع والمعاملات – بداية مدته في حالة إخفاء الممول للأوعية الخاضعة للضريب د- تقادم دين ضريبة الدمغة – انقطاعه |
49 | |
أ- تكاليف واجبة الخصم – الضريبة على أرباح شركات الأموال – النسبة المخصصة للنشاط الرياضي والاجتماعي ( راجع المبدأ 55/ ب ) |
50 | |
أ – تكاليف واجبة الخصم لتحديد وعاء الضريبة على أرباح شركات الأموال – تحديد وعاء الضريبة ب – فروق ضريبة كسب العمل المستحقة على العاملين بالشركة الطاعنة وفروق ضريبة المبيعات المستحقة على عملائها , لا تعد من التكاليف واجبة الخصم جـ – الإهلاك الإضافي المنصوص عليه في المادة (114/3) من القانون المشار إليه يعد إهلاكاً معجلاً ينتج الأثر على القيمة الدفترية للآلة الجديدة وليس مزية إقرار د – توزيعات الأرباح المقررة قانونا لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات المساهمة طبقاً لقانون الشركات لا تخضع للضريبة على رؤوس الأموال المنقولة , ومن ثم لا مجال لتطبيق حكم البند (10) من المادة (114) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 عليها , ولا يجوز خصمها من فائض الأرباح القابل للتوزيع ( راجع المبدأين 55/ب , 67/د ) |
51 | |
أ- توقف عن النشاط – أثره – انتفاء الواقعة المنشئة للضريبة ( راجع المبادئ 9/أ , 15 , 53 , 58 , 75/أ ,76 ,77/أ) |
52 | |
أ- توقف عن النشاط – أثره – انتفاء الواقعة المنشئة للضريبة (راجع المبادئ 15, 58 , 75/أ ,76 , 77 ) |
53 | |
أ- حراسة- ضريبة الأرباح على الشركات الأموال | 54 | |
أ- شركات تابعة خاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ب- تكاليف واجبة الخصم لتحديد وعاء الضريبة على أرباح شركات الأموال – النسبة المخصصة للنشاط الرياضي والاجتماعي ( راجع المبدأ 50) |
55 | |
أ- شركات مساهمة – أثر خضوع إقرارات الشركة الطاعنة لمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات | 56 | |
أ- صور أوامر دفع حوالة , وصور أذون قبض خزينة – خضوعها لضريبة الدمغة | 57 | |
أ- ضرائب على الدخل – مناط الخضوع لها – أثر عدم تحققه (ب -تطبيق – فتح الملف الضريبي للممول دون أيه مستندات أو معاينات تكشف عن ممارسة الممول لنشاطه ( التصوير ( راجع المبادئ 9/أ ,15 , 53 , 58 , 75/أ ,76) |
58 | |
أ- ضريبة دمغة – عينة الفحص – كيفية تحديدها ب – خضوع نسخ وصور أصل المحرر لضريبة الدمغة إعمالاً للمادة (8) من القانون رقم 111 لسنة 1980 |
59 | |
أ- ضريبة دمغة على الحسابات التي تفتح بالمصارف- حساب الوديعة ب- الأجزاء غير المغطاة من الاعتمادات المستندية –خضوعها لضريبة الدمغة (راجع المبدأ 77/أ , ب) ج- الاعتماد مقابل تسهيلات ائتمانية- مدى خضوعها لضريبة الدمغة –أساس ذلك د – حساب جارى مدين بضمان ودائع – عدم خضوعها لضريبة الدمغة- أساس ذلك |
60 | |
أ- طعن ضريبي – طلب إعادته للمأمورية | 61 |
أ- طعن مباشر – اعتراض العامل لدى جهة عمله على الضريبة التي تم خصمها من راتبه ب- سريان القانون من حيث الزمان ج- إعفاء العلاوات الخاصة من الضريبة على المرتبات والأجور – نطاقه – الإعفاء المقرر للعلاوات الخاصة المضمومة أو غير المضمومة للمرتب د- الأصل في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91لسنة 2005 هو خضوع كل ما يستحق للعامل نتيجة أداء عمله لدى الغير للضريبة على الدخل هـ- الفرق بين الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت من ناحية والبدل أو المقابل الذي يمنح للعامل لتعويضة |
62 |
(أ- طعن مباشر – بطلان نموذج (19ض | 63 |
أ- طعن مباشر- حجز | 64 |
أ- طلب إعادة فحص – رفضه ( راجع المبدأ 22) |
65 |
أ- طلب فتح الحساب الجاري – خضوعه لضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة – أساس ذلك ب – حسابات التوفير تخضع لضريبة الدمغة النوعية –خضوعها لضريبة الدمغة – أساس ذلك |
66 |
أ- عقد الإدارة – أثره الضريبي ب – مقابل الخدمة يجب توجيهه محاسبياً طبقاً للقرار الوزاري ج – لا يجوز تحميل مصروفات على حساب الأرباح والخسائر مرتبطة بمخصص الإحلال والتجديد د – تكاليف واجبة الخصم لتحديد وعاء الضريبة على أرباح شركات الأموال المستحقة على الفنادق ( راجع المبدأين 50 , 55/ ب) |
67 |
أ- غرامات ضريبية – الضريبة على أرباح شركات الأموال ب- أرباح دفترية ناتجة عن إعادة تقييم الأصول والخصوم المتداولة بالعملات الحرة – مدى خضوعها للضريبة |
68 |
أ- فحص دفتري – الضريبة على أرباح شركات الأموال (راجع المبدأ 12) ب – اختصاص لجان الطعن الضريبي ( راجع المبدأ 18/ أ ) |
69 |
أ- قانون – الضريبة التي تخضع لها أرباح شركات الأموال ب- إعفاء من الضريبة على أرباح شركات الأموال |
70 |
المبــــــــــــدأ | رقم المبدأ |
أ- قرارات لجان طعن والأحكام قضائية- حجية – نطاقها ب – إعفاء من الضريبة على القيم المنقولة |
71 |
أ- قرض بين الشركة القابضة والشركة التابعة –عدم خضوعه لضريبة الدمغة – أساس ذلك (راجع المبدأين 10/ب , 73) |
72 |
أ- قروض المساهمين – عدم خضوعها لضريبة الدمغة (راجع المبدأ 10/ب) |
73 |
أ- مقابل نقدي لرصيد الأجازات –عدم خضوعه للضريبة على المرتبات | 74 |
أ- الواقعة المنشئة لضريبة الدمغة–( راجع المبادئ 9/أ , 15 , 58 , 75/أ , 76 ) ب- ضرائب – عملة أجنبية – سعر تحويلها جـ – ضريبة دمغة على المحرر- قيمة التعامل |
75 |
أ- الواقعة المنشئة للضريبة على الأرباح الرأسمالية – أثر عدم تحقيقها ( راجع المبادئ 15 , 53 ,58 , 75/ أ ,77/أ) |
76 |
أ- ودائع – اعتمادات – رسم تنمية الموارد المالية للدولة– صور خطابات الضمان – مدى خضوعها لضريبة الدمغة(راجع المبدأ 60/ب) ب- عدم خضوع الاعتمادات المغطاة بودائع والتسهيلات بضمان ودائع لضريبة الدمغة – أساس ذلك ( راجع المبدأين 24/أ , 60/ج ) جـ- خضوع العملاء المتعثرين – اعتمادات – لضريبة الدمغة , طبقاً للمادة ( 57 ) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 – أساس ذلك د- خضوع نسخ وصورة المحرر أو المستند , فيما عدا الصورة الفوتوغرافية , لضريبة الدمغة المستحقة على الأصل طبقاً للمادة (8) من قانون ضريبة الدمغة |
77 |
المباديء القانونية التي قررتها لجان الطعن الضريبي ( الجزء الأول )