قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2024، بشأن مد مدة سريان قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2022، الخاص بتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة فى ممارسة بعض الأنشطة الصناعية، لمدة عامين إضافيين، إعتباراً من يناير 2025 حتى نهاية ديسمبر 2026.
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2024، بشأن مد مدة سريان قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2022، الخاص بتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة فى ممارسة بعض الأنشطة الصناعية، لمدة عامين إضافيين، إعتباراً من يناير 2025 حتى نهاية ديسمبر 2026.
-
سابققرار وزارة المالية رقم (38) لسنة 2024، بشأن تعديل المراحل الفرعية الثالثة والرابعة والخامسة من المرحلة الرابعة (محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية)، وتعديل المرحلة الخامسة (باقى محافظات الجمهورية)، وإضافة مراحل سادسة وسابعة وثامنة وتاسعة، وذلك من مراحل إلزام الممولين والمكلفين بالإنضمام للإيصال الإلكترونى
-
التاليقرار وزير المالية رقم (٣٤) لسنة ٢٠٢٤بشأن اعتماد فروق ارباح / خسائر تدبير العملة الأجنبيةعند تحديد وعاء الضريبة على الدخل
التعليقات معطلة.