“ضريبة المقاولات” أصبحت (14%) بدل (5%) رسمياً.. عاجل وهام جداً.. نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قانون رقم (157) لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016، والتي يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وكانت أهم وأبرز التعديلات هي:
- تعديل ضريبة الجدول لأسعار السجائر والمشروبات الكحولية، مع تطبيق زيادة سنوية لمدة ثلاث سنوات.
- إستبدال المسلسل رقم (15) من البند “أولاً” من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بغرض إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية لضريبة الجدول شأنها في ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية، وتكون الضريبة المستحقة عليها كما هي بفئة (10%) من (10%) من القيمة الإيجارية أو البيعية بحسب الأحوال.
- إلغاء المسلسل رقم (2) من البند “أولاً” من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بإستبعاد أعمال المقاولات والتشييد والبناء من الخضوع لضريبة الجدول (5%)، وخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام (14%).
- إلغاء البند (18) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، وإخضاع البترول الخام لضريبة الجدول بسعر (10%).
- إلغاء البند (48) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، وتعديل البند (57) بما يؤدي إلى خضوع خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلامية للضريبة على القيمة المضافة.





لتحميله من الجريدة الرسمية PDF إضغط على الرابط التالي:
https://drive.google.com/file/d/1bniTwL2LkpzCvM7CDkeUpjk82p69JWHE/view?usp=drivesdk