إدارة الفتوى لوزارات المالية والتأمينات والتضامن الاجتماعى فى أحدث فتواها بشأن كيفية التصالح فى جرائم عدم تقديم الإقرارات الضريبية
“أولاً: أن التصالح فى المخالفات المتعلقة بعدم تقديم الإقرار فى المواعيد القانونية بالمخالفة لحكم المادة (٦٦/ ١) من قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتى ارتكبت إبان العمل به، فإن قواعد وإجراءات التصالح المنصوص عليها فى المادة (٧٢) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ تكون هى واجبة التطبيق .
ثانياً: إذا لم يقدم طلب التصالح فى المخالفات المتعلقة بعدم تقديم الإقرار الضريبى إلا بعد صدور القانون رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠ بشأن الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل به اعتباراً من ٢٠/ ١٠/ ٢٠٢٠ فإن قواعد هذا القانون تكون هى واجب. التطبيق” .
إدارة الفتوى لوزارات المالية والتأمينات والتضامن الاجتماعى فى أحدث فتواها بشأن كيفية التصالح فى جرائم عدم تقديم الإقرارات الضريبية”أولاً: أن التصالح فى المخالفات المتعلقة بعدم تقديم الإقرار فى المواعيد القانونية بالمخالفة لحكم المادة (٦٦/ ١) من قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتى ارتكبت إبان العمل به، فإن قواعد وإجراءات التصالح المنصوص عليها فى المادة (٧٢) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ تكون هى واجبة التطبيق .ثانياً: إذا لم يقدم طلب التصالح فى المخالفات المتعلقة بعدم تقديم الإقرار الضريبى إلا بعد صدور القانون رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠ بشأن الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل به اعتباراً من ٢٠/ ١٠/ ٢٠٢٠ فإن قواعد هذا القانون تكون هى واجب. التطبيق” .
-
سابققرار معالى المستشار وزير العدل رقم 835 لسنة 2024 م بشان /نقل مقر عمل بعض لجان التوفيق فى المنازعات لوزارة العمل ( القوى العاملة سابقا )
-
التاليهل يتم إنشاء حساب الموظف بنظام حساب ضريبة الأجور والمرتبات إلكترونيا من خلال الموظف نفسه أم عن طريق المسئول عن التسجيل بالنظام على موقع المنظومة الضريبية الجديدة ؟
التعليقات معطلة.